الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٧فاحرم ودخل محرما انحل عنه الدم اذا فعل ذلك في سنته
•
من قال: عليه الدم اذا دخل مكة بغير احرام اذا جاوز
الميقات
وقال
وقال من قال: اذا دخل الحرم بغير احرام فقد لزمه الدم
وقال من
•
قال: واذا جاوز الميقات فقد لزمه الدم ولو رجع من
حينه اذا جاوزه يريد الحج والعمرة وهذا يخرج على قول مالك (مسألة): وقيل: وقال علي بن ابي طالب: لا يدخل أحد مكة
الا محرما
وقال ابن عباس: لا يدخل احد مكة الا باحرام الا العلافين
والحطابين واصحاب منافعها
وعن ابن عباس قال: لولا ان يشق على السعي بين الصفا والمروة
ما دخلت من حل الى حرم الا باحرام. قيل: وكذلك من دخل مكة بغير احرام ثم خرج فاحرم قبل
دخول السنة الثانية أيجزيه من دخول مكة بغير احرام؟
فليس عليه بأس ولا دم فان تحولت السنة ولم يكن احرم في السنة الحالية وجب عليه لدخوله في السنة الخالية كانت حجة أو عمرة دم (مسألة): وعن الحطابين اذا خرجوا من مكة قلت: هل لهم ان يخرجوا بغير وداع وكذلك اذا دخلوا مكة هل يدخلونها بغير
احرام؟.
قال: فمعي؛ ان الذي قد قيل في الحطابين ان لهم ان يدخلوا
- lov