بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٨

'

مكة بغير احرام.

وقال من قال: هم كغيرهم وليس لهم ان يدخلوها بغير احرام

وقال من قال: إن كانوا يدخلونها من خلف المواقيت فهم كغيرهم

ولا يدخلوها الا باحرام وان كانوا من دون المواقيت فلا احرام عليهم وكذلك الوداع يجري فيه معنى الاختلاف وفي الترخيص لكثرة دخولهم وخروجهم (مسألة): وبلغني ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ خرج

من مكة الى قابل ثم رجع الى مكة فدخلها بغير احرام (مسألة): ومن خرج من مكة في شراء الطعام مسافرا ثم رجع وبلغ الحرم فليس عليه ان يدخل حلالا وليس لأحد خرج من الحرم ان يدخله الا محرما الا البقالين ولا من اهل مكة حتى يطوفوا فان كان الحطابون من اهل مكة او من اهل الآفاق غير مكة اذا كانوا انما يدخلون

•

للحطب الى مكة فهم كلهم سواء (مسألة): ولا يدخل احد مكة الا محرما بحجة او عمرة زمان

الحج.

(مسألة): ولا بأس على الحطاب والجمال ان يدخلا مكة من

دون الميقات بغير احرام وكذلك غيرهم واما من خلف الميقات فلا ولا احرام على من دخل مكة من مر ولا من نخلة واما من دخل من الميقات فعليه الاحرام فان لم يفعل فعليه ان يرجع اليه حتى يحرم. ثُمَّ وذلك انه خارج من المواقيت

- 10^-