الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٩(مسألة): ومن كان دون الميقات دخل مكة بغير احرام الا الحج
والعمرة فلا يتجاوز منزله الا محرما.
(مسألة): والمواقيت فلا يجاوزها احد يريد مكة حتى يحرم منها الا ان بعضا قد رخص لما جاء طالب حاجة لا يريد حجا ولا عمرة. وقال آخرون: لا يدخل مكة الا باحرام ولا يخرج منها الا بوداع
الا الحطاب والعلاف فانه رخص لهم. وقال الربيع: من دخل مكة بغير احرام فعليه دم يهريقه الا الحطابين والبقالين وعليهم ان يطوفوا قبل ان يخرجوا من خلف (مسألة): ومن دخل مكة مرة بعد مرة بغير احرام من
الحدود؟
•
قال بعض: عليه دم واحد
•
مكة
وقال بعض: لكل دخول دخله دم الى ان يرجع الى الميقات
فيحرم.
(مسألة): ومن دخل مكة من بغير احرام ثم يخرج فاحرم من
قبل السنة الثانية فلا بأس عليه ولا دم، وان حالت السنة ولم يكن أحرم
وجب عليه في السنة الحائلة
دم
كانت حجة أم عمرة
(مسألة): ومن خرج من خلف الميقات لا يريد ان يدخل مكة
وانما يريد ادنى الحرم فالله اعلم بدخولها باحرام ام بغير احرام. (مسألة): ومن كان منزله من دون المواقيت فاراد ان يدخل مكة
فبعض قال: لا يدخلها الا بإحرام.
-109 -