الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦١مكة
(مسألة): ومن خرج من يريد
يتعدى الحرم ثم يرجع؟.
فبعض قال: يدخل محرما.
خلف الحرم ويريد الا
احراما
وقال بعض: اذا اراد دخل بغير احرام ومن لم يحرم فلا ارى عليه
قال: واقول اذا خرج سفرا ويصل الى موضع يجوز له فيه قصر الصلاة فاحب الا يدخل الا محرما وسمع ابن عباس رجلا يلبي وهو مفرد هذا الناقض لحجه؟ فقيل له: ان الناس يفعلون هذا قال: ان كانوا فعلوا هذا فليحدثوا تلبية كما صلوا ركعتين ومن
فقال: من
طاف بالبيت وهو خارج فلبى لم ينتقض حجه غير ان الفقهاء كانوا
يكرهون ذلك له
•
وترك الطواف بالبيت للمفرد افضل إلا أن يكون قدم في آنف فاذا قدم في أنف فليقم على احرامه ولا يطف بالبيت وليصل في المسجد حيثما شاء الا الحطيم قال غيره: يكره له ذلك فان فعل وصلى في الحطيم خلف تسعة أذرع فلا بأس ولا يلزمه شيء ويستلم الحجر الاسود ولا يطف بالبيت فاذا كان عشية التروية لبى وراح مع الناس الى منى ولم يحدث احراما لانه محرم ولكن ليكثر التلبية ولا ينبغي لمن قدم مقرنا يسوق الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله (مسألة): وقال الربيع: عن جابر قال: يطوف بالبيت ما كان
-171 -