الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٢بمكة ويركع كل اسبوع ركعتين
(مسألة): وليس الطواف بواجب على المحرم يوم يقدم مكة
•
لكن الطواف الواجب يوم النحر ويوم الثاني الا ان يكون من عذر (مسألة): ومن خرج فلا يطف حتى يرجع من مضى اذا كان
حاجا وقيل دخل مكة في آنف من الزمان طاف بالبيت واذا دخل في العشر عن الطواف حتى يرجع من منى ومن قدم معتمرا وطاف قبل ان
امسك
ينطلق الى منى ويحرم بالحج سل
(مسألة): ويستحب للداخل مكة ان لا يشتغل بشي حتى
يطوف بالبيت وليس بواجب
قالت عائشة: اول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة انه طاف
بالبيت بعد الوضوء.
(مسألة): والمحرم اذا دخل مكة فله ان يطلب موضعا لنزوله
ويحرز متاعه ثم يزدار البيت ولو قعد الى الغد لم يلزمه منه شيء
- 162 -
٥٬٩٢١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.