بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٣

شاة

فيها

الباب السابع والعشرون

في غطاء المحرم رأسه او غيره

وذكروا ان ابن عباس خمر رأسه من داء كان به في رأسه فذبح

(مسألة): ومن زمل رأسه ناسيا فارى ان يكشفه أي ساعة ذكر

وقيل: لا شيء عليه الا ان يلبث مغطيا رأسه يوما وليلة. وان

زمل اذنيه فلا ارى عليه شيئا يكشف ويلبي ساعة يذكر. (مسألة): واحرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها

•

فليس للرجل تغطية رأسه ولا للمرأة تغطية وجهها (مسألة): وقال من قال: ولو اتى آت الى محرم وهو نائم وقرض من شعره انه يحكم عليه بالجزاء

(مسألة): ولا يمشط المحرم رأسه ولا لحيته ولا يدهنهما بشي من

الطيب ولا غيره فانه يرجل الشعر والشعث خير له الا ان يكون فيه أثر وجروح فيداويهما بما لا طيب فيه فلا بأس بذلك واما ما سواهما فيداويه

- 163 -