الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٤بالدهن مما لا طيب فيه مثل الشبرج والزيت والسمن والاهالة وقد روي عن النبي الله انه قال: «الحاج اشعث أغبر» ومعناه ان
حكمه ان يكون اشعث أغبر.
•
(مسألة): ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه
•
(مسألة): ويخرج المحرم رأسه في احرامه ولا يغطيه بشيء إلا أن يكون فوقه ظل لا يمسه فان غطاه ناسيا كشفه ولبى ولا ضير عليه ولا يربط على رأسه ولا على جسده ولا يضع على رأسه شيئا يحمله الا نفقته فيشدها على نفسه أو في حقوه دون رأسه، فان ذلك رخصت فيه عائشة فيما بلغنا وحدث فيه عطاء وان أوجعه رأسه فاحتاج الى حلقه، حلقة وكفر بشاة أو اطعام أو صيام وان احتاج الى عمامة أو قميص من برد أو مرض كفّر ولا بد من الكفارة كما وصفت لك فان أراد تغطية رأسه فكذلك لأن لباس المحرم ازار ورداء كاشفا رأسه شعثا أغبر وقد أراد عمر أن يغسل بالماء امسك ثم اغتسل.
حتى
وقال: لا ارى الماء يزيده الا شعثا ويكره ان يغطط في الماء يموت القمل ولا بأس بالظل والقبة على المحرم ويكحل عينه اذا اراد بما لا طيب فيه ولا زينة مثل الحضض والصبر والانزروت، وان تداوى بشيء فيه طيب فليفتد بما وصفت من الفداء وان غسل رأسه فلا يدلكه دلكا ولكن يشربه الماء، وان حك جسده فلا بأس ما لم يدمه، او قطع شعرا او يقتل قملا، والرأس ان حكه ببطن اصابعه او راحته لأنه لا وان مس رأسه او لحيته فسقط من الشعر الميت الذي لا يجد لخروجه حسا
يبصره
- ITE-