الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٦حتى يسعى بين الصفا والمروة ويحلق
(مسألة): ولا يجوز للمحرم من الرجال تغطية رأسه من غير
حال ضرورة باجماع الامة ولا يجوز للمرأة المحرمة كشف رأسها مع الامكان لذلك باجماع الاسلام.
[(مسألة): ولا يغطي المحرم رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لرجل يخشى من الشمس اضح لمن أحرمت له ولا يمشط المحرم راسه اذا
غسلة.
(مسألة): وان غطى رجل رأس رجل فليس عليه شيء لانه
ليس من فعله
(مسألة): والمحرم يعصب رأسه اذا شكاه ويوثق جسده ان كان به وباء ويلقي القردان من ظهر بعيره ويطرد عنه الذباب والبعوض وليس هو بمحرم فان قتل فلا بأس
(مسألة): وقيل: يحك المحرم رأسه باطراف الانامل مما يلي
الكف والكف مبسوطة على الرأس ولا ينصب كفه ولا يحك بأظفاره (مسألة).: وكره ان يغتسل احد من الماء الذي يطرح من ميزاب
الكعبة في مغتسل او مكان قذر فاما من ماء زمزم فارجو ان لا يكون بذلك
باس
(مسألة): ومن عقص رأسه فقصر حين احل من عمرته ونشره
وغسله فعليه هدي
ومن فرغ من نسكه فلا بأس ان دخل الحمام او غسل رأسه
- 166 -