بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٦

حتى يسعى بين الصفا والمروة ويحلق

(مسألة): ولا يجوز للمحرم من الرجال تغطية رأسه من غير

حال ضرورة باجماع الامة ولا يجوز للمرأة المحرمة كشف رأسها مع الامكان لذلك باجماع الاسلام.

[(مسألة): ولا يغطي المحرم رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لرجل يخشى من الشمس اضح لمن أحرمت له ولا يمشط المحرم راسه اذا

غسلة.

(مسألة): وان غطى رجل رأس رجل فليس عليه شيء لانه

ليس من فعله

(مسألة): والمحرم يعصب رأسه اذا شكاه ويوثق جسده ان كان به وباء ويلقي القردان من ظهر بعيره ويطرد عنه الذباب والبعوض وليس هو بمحرم فان قتل فلا بأس

(مسألة): وقيل: يحك المحرم رأسه باطراف الانامل مما يلي

الكف والكف مبسوطة على الرأس ولا ينصب كفه ولا يحك بأظفاره (مسألة).: وكره ان يغتسل احد من الماء الذي يطرح من ميزاب

الكعبة في مغتسل او مكان قذر فاما من ماء زمزم فارجو ان لا يكون بذلك

باس

(مسألة): ومن عقص رأسه فقصر حين احل من عمرته ونشره

وغسله فعليه هدي

ومن فرغ من نسكه فلا بأس ان دخل الحمام او غسل رأسه

- 166 -