الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٧بالخمطي اذا اراد ان يغسل، وان غسل فسقط شعرة او شعرتان فلكل شعرة اطعام مسكين وفي ثلاث دم وان سقط شعر ميت فلا شيء عليه (مسألة): ويقال ما فوق الذقن من الرأس فليس للمحرم ان
يخمره.
ذكر منع المحرم تخمير رأسه
قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم
والقلانس، وفي منع النبي الله ان يخمر رأس المحرم الميت دليل على ان المحرم الحي اولى منه او مثله
وكان ابن عمر يقول: احرام الرجل في رأسه واجمع عوام اهل العلم على المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا اعلمهم يختلفون فيه واختلفوا في تخمير وجه المحرم فكان ابن عمر ومالك بن أنس ومحمد بن
الحسن ينهون عن ذلك والزم مالك من فعل ذلك الفدية
وقال ابن الحسن: ان كان الذي غطى منه ثلاثا او اربعا فعليه دم وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة وممن كان يخمر رأسه وهو محرم وروي ذلك عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن
عثمان
عفان بن
الزبير ورخص فيه سعد بن ابي وقاص وجابر بن عبدالله والقاسم بن محمد وطاووس وبه قال سفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور واختلفت الأخبار عن ابن عباس في ذلك
وقد ذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب
وقال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا أما احرام
-
- 167 -