الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٨الرجل فقد قيل انه من رأسه واحرام المرأة من وجهها وفي منع المرأة تغطية وجهها على ان مثله اشد منه في الرجل لأن الوجه داخل في معنى الرأس ولأن الرأس كان مباحا تغطيته فحجر عند الاحرام فالوجه عندي اقرب
ان يقر على حاله لثبوت كشف ما كان مباحا ستره.
ويعجبني قول من قال: ان عليه كشفه وليس عليه تغطيته، وان
عليه الجزاء اذا فعل ذلك بمنزلة الرأس
•
وفي قول اصحابنا: انه اذا غطى رأسه متعمدا ولو لساعة واحدة
فعليه دم وان غطاه ناسيا لم يكن عليه جزاء ولبي وكشف رأسه الا ان
يكون ينسى حتى يغطيه يوما او ليلة
لنا
وقال من
•
قال: يوما وليلة فاذا غطاه يوما وليلة فعليه دم.
وعلى قول من يقول: يوما وليلة ففيه دم
ذكر المحرم يعصب رأسه بعصابة
قال ابو بكر: واختلفوا في العصابة للمحرم من الضرورة فروي
عطاء
عن بن ابي رباح انه كان يرخص فيه من الضرورة.
وقال الشافعي: يفتدي ان فعل ذلك من علة او غيرها
وقال في السير: يشد به المحرم على رأسه مثله وقال مالك: يفتدي بما شاء من الصيام اوالصدقة او النسك
وقال ابو ثور: يتصدق اذا علم.
وقال اصحاب الرأي: ان عصب رأسه يوما الى الليل فانما عليه صدقة وليس عليه ان عصب بعض جسده بشيء
- 194 -