بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٩

قال ابو بكر: يتصدق بشي احب الي.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا انه اذا عقد على نفسه في شيء من بدنه او رأسه وهو محرم، ان عليه دما الا ما رخصوا له في عقد هميانه عليه وحمله له لمعنى الحاجة اليه واما ان كان العصب بغير عقد وانما يلوونه ليا فمعي انه لا دم ولا اعلم في ذلك كراهية الا ان يقع به تغطية رأسه

•

(مسألة): ومنه؛ واختلفوا في المحرم يحمل على رأسه المكتل

والخرج فقال عطاء: لا بأس به

وقال مالك: في المحرم ايحمل في رأسه خرجه؟ لا بأس به. وقال الشافعي: اذا فعل ذلك ففيه الفدية وكان مالك والشافعي

يقولان: لا بأس ان يضع المحرم يده على رأسه

•

قال ابو سعيد: معي انه اذا كان المكتل فيه زاده الذي لاغنايه له

عنه ففيه الترخيص له في حمله على معنى الترخيص في العقد عليه هميانه

وقال من قال: ليس للرأس وتغطيته كالعقد على حال وعليه

الفداء

الفداء ويعجبني ان كان على معنى ضرورة الى ذلك من زاده ليومه او لمثل طعامه في مسافته تلك التي يخاف على نفسه من تركه الضرورة واضطر الى ذلك الا ان يكون عليه فداء وإن كان على غير هذا النحو اعجبني دما فارجو انه ما لم يخمر اكثر رأسه ان لا يقع به حكم تخمير الرأس في معنى الجزاء وكاني استغرب وضع يده على رأسه ولا يعجبني ذلك على

هذا.

- 179 -