الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٠(مسألة): من - كتاب الضياء - وان نام محرم فجاء رجل فغطى
رأسه او وجهه بالثياب يوما فعليه دم
به
وقال الربيع: ليس عليه شيء لانه ليس من عمل يده، ولا امر
فاذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا شيء عليه
وقال ابو الحسن: لا شيء عليه
•
وقال بعض الفقهاء: لواتى آت الى المحرم وهو نائم فقرض شعره
انه يحكم بالجزاء
وقال الربيع: ان كان لم يأمره او لم يشعر به فلا شيء عليه،
وبلغنا ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اغتسل وهو محرم ثم قال: لا يزيده الماء الا شعثا
٥٬٩٢٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.