بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٠

(مسألة): من - كتاب الضياء - وان نام محرم فجاء رجل فغطى

رأسه او وجهه بالثياب يوما فعليه دم

به

وقال الربيع: ليس عليه شيء لانه ليس من عمل يده، ولا امر

فاذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا شيء عليه

وقال ابو الحسن: لا شيء عليه

•

وقال بعض الفقهاء: لواتى آت الى المحرم وهو نائم فقرض شعره

انه يحكم بالجزاء

وقال الربيع: ان كان لم يأمره او لم يشعر به فلا شيء عليه،

وبلغنا ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اغتسل وهو محرم ثم قال: لا يزيده الماء الا شعثا