الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧١الباب الثامن والعشرون في احكام رأس المحرم
قال ابو المؤثر: ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلمراي کعب بن عجرة
وهو يوقد بقدر له وهو محرم وهوام رأسه يتناثر على وجهه فقال له رسول
الله: «احلق وافتد»
•
وقد انزل الله الرخصة في الفدية فقال: ومن
كان منكم
مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك (1)
فجعل الفدية لمن حلق راسه من الاذى قبل محل الحلق
والفدية صيام ثلاثة ايام او اربعة أو خمسة ايام او ستة ايام.
والصدقة اطعام ستة مساكين الى عشرة.
والنسك شاة ثنية فما فوق ذلك فهو مخير في هذا ان شاء صام وان شاء ذبح وان ذبح فليذبح بمنى
•
يوم النحر او بمكة او يفرقها على الفقراء ولا ياكل منها شيئا (مسألة): وقيل: ان حلق المحرم محلا فليس عليه في ذلك
(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة
- 171 -
٥٬٩٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.