بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٢

شيء وان حلق محل محرما بأمره فعلى المحرم الفدية ولا اختلاف في ذلك

فان حلقه بغير امره.

فقال

من قال: على الحالق الفدية.

قال: على المحلوق ويرجع بها على الحالق

وقال من

(مسألة): وعن رجل حلق رأسه ناسيا ونسي ذبيحته يوم النحر قال: لا بأس عليه يذبحها من الغد ثم يحلق رأسه بعد الذبح. (مسألة): وسالته عن المحرم اذا نام فوجد بردا وهو ناعس فجر

ثوبه على نفسه وكفس رأسه ولم يدر ثم انتبه وهو مكفس رأسه قال: يخرج الكفاس ويلبي ولا شيء عليه

قلت: وهذا مثل الذي غطى رأسه ناسيا؟

قال: نعم:

•

(مسألة): وسالته عن المحرم اذا غطى رأسه او وجهه عمدا او خطأ قال: الرجل احرامه في رأسه والمرأة في وجهها فاذا غطى الرجل رأسه عمدا فعليه شاة وكذلك المرأة اذا غطت وجهها عمدا. فعليها دم وان غطى الرجل رأسه خطأ يوما الى الليل فعليه دم وان ذكر قبل الليل فلينزع الثوب عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه (مسألة): واذا دخل المحرم تحت ستر البيت حتى يغطي الستر

وجهه ورأسه فذلك يكره له

(مسألة): ويكره ان يغطي وجهه او رأسه فان فعل متعمدا

فعليه دم وان غطى رأسه ناسيا يوما او ليلة فعليه دم ويكره ان يغسل راسه

- 172 -