بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٣

او لحيته بعد احرامه بخمطي ولا باس عليه ان غسله بماء وحده ولا

يدلك جسده

ذكر الرخصة في استظلال نازل غير سائر

قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تضرب له قبة بنمرة فاتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف اهل العلم في استظلال المحرم على الابل وسائر الدواب فرخص فيه ربيعة بن ابي عبد الرحمن وسفيان الثوري، وابن عتبة،

والشافعي

ورويت الرخصة فيه عن عثمان بن عفان وعطا بن ابي رباح

والاسود بن يزيد وكرهه مالك بن انس واحمد بن حنبل

وقال عبدالرحمن بن مهدي: لا يستظل

(1)

وروينا عن ابن عمر انه قال انصح لمن احرمت له.

قال ابوبكر: لا بأس لاني لا اعلم خبرا ما يوجب المنع وما كان للحلال يفعله الا ما نهي عنه المحرم فكل شيء نهي عنه المحرم يستوي

فيه الراكب ومن على الارض مثل قتل الصيد والطيب واخذ الشعر وغير

ذلك

وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فسطاطا بثمرة وفي حديث ام

الحصين انها حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فرأيت بلالا واسامة يقود احدهما بخطام والآخر رفع ثوبه يقيه عن الحر.

(1) هكذا في اكثر من نسخة.

- 173 -