الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٩الا ثوب واحد اجزاه وان انكسر منه ظفر قطعه وان اصابه شقاق دهنه الا
بطيب فيه من زيت اوحل او سمن او نحو ذلك
ويكحل عينيه اذا شكاهما وفي نسخة اشتكاها بما لا طيب فيه من صبر او أنزروت او شبه ذلك ويداوي جرحه بما لا طيب فيه ويغمز قرحته حتى تخرج مدتها ويلبس الثوب المغسول من الورس والزعفران اذا ذهب عرفه ولم ينقض عليه والثوب الملون بالشوران غير المشبع ويتحمم ويلبس الطيلسان ويضع خاتمه في يده ان اراد ذلك
وبعض كره ذلك في لبس الخاتم ويرى عليه دما ولا يلبس السيف
الا ان يخاف ولا بأس ان ينظر المحرم في المرآة الا للزينة
•
وقال الربيع ـ رحمه الله ـ: اذا احرمت وعليك قميص فانزع اللباس واخرجه من اسفل، ومن لبس عمامة او قميصا او سراويل او خفا او عقد على بدنه خيطا وهو محرم فعليه بفعل كل واحد من هذا دم.
وقيل: من عقد الحج عليه ثوب فيه طيب فعليه دم، وينزعه
قلت: فان مضى به
قال: قد اخطأ اعظم الخطأ ولا يلزمه الادم.
(مسألة): ومن لم يكن عنده عند الميقات الذي يحرم منه الا
سراويل او قميص لا ثوب معه غيره فليحرم فيه ولا يشق ثوبه فيتزر
ببعضه ولبس ذلك عليه والله اولى بالعذر
(مسألة): واذا لبس المحرم سراويل وقميصا وخفين.
قال محمد بن محبوب - رحمه الله -: عن ابي صفرة انه ان لبس
- 179 -