بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٠

ذلك في وقت واحد فعليه كفارة واحدة وان لبسه في اوقات مختلفة فعليه

ثلاث كفارات ومن لبس الخفين واحرم فيهما فلينزعهما وعليه دم (مسألة): وروي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: القميص والعمامة والبرنس والسراويل وثوب مسه ورس وزعفران ولا يلبس الخفين الا ألا يجد نعلين فيقطعهما من اسفل الكعبين

- 1^' -