الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٠ذلك في وقت واحد فعليه كفارة واحدة وان لبسه في اوقات مختلفة فعليه
ثلاث كفارات ومن لبس الخفين واحرم فيهما فلينزعهما وعليه دم (مسألة): وروي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: القميص والعمامة والبرنس والسراويل وثوب مسه ورس وزعفران ولا يلبس الخفين الا ألا يجد نعلين فيقطعهما من اسفل الكعبين
- 1^' -
٥٬٩٣٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.