الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨١الباب الثلاثون
ما يجوز للمحرم ان يلبسه من الثياب
عن ابي المؤثر - رحمه الله - وعن المحرم ما يجوز ان يلبس من
الثياب لاحرامه
قال: يجوز له ان يحرم في ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ
ان غسلا
غيرهما
•
قلت: ولو كانا خلقين
قال: نعم اذا كان يسترانه ولايشفان ولا يصفان ان لم يجد
قلت: فان وجد غيرهما
قال: فلا يحرم فيهما، فان فعل لم نر عليه بأسا
•
وقال لا يجوز الاحرام في البركان ولا الطيلسان والساحة. (مسألة): وسالته عن المحرم اذا لقيه اللصوص واخذوا ما كان
معه من ثياب احرامه كيف يصنع قال: يمضي ويلتمس ثوبين يلبسهما لشراء او عارية او عطية.
- 141 -
٥٬٩٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.