بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨١

الباب الثلاثون

ما يجوز للمحرم ان يلبسه من الثياب

عن ابي المؤثر - رحمه الله - وعن المحرم ما يجوز ان يلبس من

الثياب لاحرامه

قال: يجوز له ان يحرم في ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ

ان غسلا

غيرهما

•

قلت: ولو كانا خلقين

قال: نعم اذا كان يسترانه ولايشفان ولا يصفان ان لم يجد

قلت: فان وجد غيرهما

قال: فلا يحرم فيهما، فان فعل لم نر عليه بأسا

•

وقال لا يجوز الاحرام في البركان ولا الطيلسان والساحة. (مسألة): وسالته عن المحرم اذا لقيه اللصوص واخذوا ما كان

معه من ثياب احرامه كيف يصنع قال: يمضي ويلتمس ثوبين يلبسهما لشراء او عارية او عطية.

- 141 -