الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٢وان سلب من قبل ان يحرم فليقف على ذلك ويطلب ثوبين يحرم فيهما ولا
يجاوز الميقات الا وهو محرم
(مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله - اذا اهل الرجل بعمرة ثم
دخل مكة وعليه ثوبان قد اهل بهما للعمرة ثم قرب الحج فلا بأس عليه ان يهل بالحج بالثوبين اللذين اهل بهما للعمرة ما لم يوسخهما فان كانا قد توسخا فليغسلها ثم يهل بالاحرام فيهما
•
(مسألة): وان احتاج المحرم الى قميص او عمامة من برد او مرض، كفّر لا بد من الكفارة كما وصفت لك، وان اراد تغطية رأسه فكذلك لان لباس المحرم ازار ورداء كاشفا رأسه
(مسألة): والمحرم اذا عناه عدو او لصوص فله ان يلبس آلة الحرب ويفتدي اذا لبس القبا او السراويل او عصب رأسه اوتعمم او نحو ذلك فاذا فعل ذلك كله فعليه دم واحد الا ان يلبس ثم يحل ثم يلبس ثم يحل فعليه لكل لبسة فداء واذا لبس العمامة وعاد شدها فهي دم واحد ما لم يضع العمامة ثم يعود يلبسها ثانية
(مسألة): وله ان يطرح على ظهره القبا ولا يدخل يده في كمه
فان ادخل فعليه دم.
(مسألة): وللمحرم ان يشم الريحان
ذكر ما نهي من الثياب للمحرم
قال ابو بكر: ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس ثوبا مسه الزعفران او ورس؛ وقال: بظاهر هذا الحديث جابر بن عبدالله وابن
JAY-