الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٣عمر ومالك بن انس والشافعي وابو ثور واصحاب الراي، ولا نعلم
بينهم اختلافا
•
واختلفوا فيمن لبس الثوب الذي يمسه الزعفران او الورس وذهبت ريحه او بعضه فممن رخص في ذلك سعيد بن المسيب والحسن ذلك البصري وابراهيم النخعي وروي عطاء
عن بن ابي رباح وطاووس
ومجاهد وبه قال الشافعي وابو ثور واصحاب الراي وكان مالك يكره ذلك الا ان يكون غسل وذهب لونه
واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان المرأة ممنوعة مما منع منه
الرجل في حال الاحرام الا بعد اللباس
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو ما حكي كله وهو عندي حسن الا اني لا أبصر ما قال في المرأة ومعي ان قوله: الا بعد اللباس زيادة في الكتاب بقوله الا ويخرج معناه انها ممنوعة مما منع من الرجل بعد ما ابيح لها من اللباس دونه وهو مثل ما ثبت لها لباسه من الثياب في الاحرام مما منع الرجل لباسه في احرامه وفي احلاله مثل القميص والخفاف والسراويل وما اشبه ذلك
ذكر لبس ما ليس له ان يلبسه
جاهلا اوناسيا
قال ابو بكر: كان عطاء بن ابي رباح وسفيان الثوري والشافعي
واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه يقولون: لا شيء على من لبس
- 183 -
ناسيا