بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٤

وكان الثوري يلزمه الفدية

وقال من حلق او تطيب ناسيا او متعمدا فعليه الفدية.

وقال مالك: فيمن ابتاع خفين فجرب الخفين في رجليه قال: ان

كان شيئا خفيفا فلا شيء عليه وان كان تركها حتى منعه ذلك من حر او

برد او مطر فدم

وقال اصحاب الراي: ان غطى المحرم وجهه ورأسه متعمدا او ناسيا يوما الى الليل فعليه دم وان كان اقدم من ذلك فعليه صدقة يتصدق

بها

قال ابو بكر: لا شيء عليه اذا كان جاهلا او ناسيا استدلالا

بخير بعلي بن امية

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا فيمن ياتي ما يلزمه فيه الكفارة على وجه الجهل انه لا يعذر بذلك وذلك يقع موقع العمد اذا تعمد للفعل وهو جاهل لما يلزمه فيه فعليه الكفارة ولا يبين لي في ذلك له عذر في مثل هذا وقد يشبه معاني العذر في قول بعضهم للجاهل بمنزلة الناسي واما ان غطى رأسه ناسيا فقد قيل: يلبي ويكشف رأسه ولا كفارة عليه الا ان يفعل ذلك يوما او ليلة

•

وقال من قال: يوما وليلة على النسيان؛ ثم هنالك قيل: عليه

الكفارة وكذلك عندي في اللباس يشبه معنى هذا

واما ان تطيب متعمدا فمعي انه قد قيل عليه الكفارة. ولا نعلم

في ذلك اختلافا

- 1^ {-