الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٥واما الناسي فعندي انه يختلف فيه في معنى الكفارة اذا مس الطيب
ناسيا
فقال
من قال: عليه الكفارة
وقال من قال: لا كفارة عليه ويشبه معنى ذلك
عندي اذا تطيب ناسيا والتطيب عندي اشد لحصوله على بدنه واما تغطية الوجه فقد مضى
في القول فيه ما فيه كفاية قبل هذا الفصل ما يكتفى به ان شاء الله
تعالى
ذكر ما يفعله من احرم وعليه قميص
قال ابو بكر: كان عطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري وطاووس والشافعي واحمد بن حنبل واسحق فيمن احرم وعليه قميص قالوا: ينزعه ولا يشقه واحتج الشافعي بخبر لعلي بن أمية ان النبي امر السائل صاحب الجبة بنزعها
لنا وقد روي
•
عن النخعي انه يشقه او يخلعه من اسفل
قال ابو قلابة: ليشقه
وقال الشافعي: يحرق ثيابه.
قال ابو بكر: بالقول الاول اقول، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة
المال ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع الجبة
قال ابو سعيد: معي انه قد قيل نحو هذا ما حكي.
ويعجبني ان ينزع القميص والجبة مما يلي رأسه وان امكنه ان ينزعه مما يلي الرجلين بلا خرق له فلعله اوجب والا فلا يقع هذا موقع تغطية اذا
- 1^0 -