الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٦كان في حال نزع اللباس وان فعل ذلك متعمدا للاحرام واللباس عليه فاخاف عليه معنى الكفارة لانه قد ثبت له اللباس مع الاحرام. وان كان ناسيا فارجوله ألا يلحقه معنى الاختلاف ويعجبني انه لا يلزمه كفارة على
النسيان ما لم يلبسه يوما او ليلة والجهل يشبه عندي معنى النسيان في حال العمد في حال بمعنى الجهل منه لذلك
ومعنى
ذكر لبس المعصفر من الثياب
قال ابو بكر: واختلفوا في لبس المعصفر في الاحرام فكانت عائشة
واسماء بنت ابي بكر تلبسان المعصفر وبه قال ابن عمر وجابر بن عبدالله
•
وروينا عن عبدالله بن جعفر انه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم.
وروي عن عقيل بن ابي طالب انه احرم في موردين وبه قال الشافعي واحمد بن حنبل.
وكان عطاء بن ابي رباح لا يرى بالمشق (1) بأسا
•
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ يكره لبس الثياب
المصبوغة.
وكان سفيان الثوري وابن الحسن وابو ثور يقولون: لا يلبس
المحرم المصبوغ بالعصفر وكره ذلك مالك بن انس قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا القول بالمنع للمحرم عن لبس المعصفر لانه من الزينة الا ان يلبس او يغسل حتى يذهب لونه ويصير الى حال ليس فيه زينة بمعنى الصباغ فلا اعلمه من
الطيب وانما هو من الزينة
(1): نسخة (بالممشى)
- 147 -