الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٧زينة
ومعي انهم قالوا: في لباسه الجزاء ما لم يصر بحال ما لا يكون
(مسألة): ومن غير - كتاب الاشراف ـ ولا يلبس المحرم السيف الا ان يخاف وللمحرم ان يشم الريحان ويأكل ما فيه الزعفران من الطعام ويتقلد بالسيف؛ وهذا اتفاق من الناس فيما علمت ولم يدخل هذا في معنى النهي
قال بعض اصحابنا: ليس للمحرم ان يحمل السيف وحمائله على
العاتق الآخر وانهم قالوا: لا يتوشح الحمائل.
(مسألة): ومن لبس سروالا او قميصا او خفا او عقد على نفسه
خيطا وهو محرم فعليه لكل فعل من ذلك دم
(مسألة): قال ابو عبدالله في الحاج اذا لقيه اللصوص في الطريق: فله ان يقاتلهم وان لم يقاتلهم فواسع له فان رآهم يسلبون غيره
ولم يعرضوا له فله ان يقاتلهم ايضا وكذلك من اخذ حجة فله ان يقاتل
اذا كان قد خاف وفاء لاصحاب الحجة التي خرج بها
•
(مسألة): ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه ولا يلبس قميصا
ولا قباء إلا ألا يجد ازارا فيلبس سراويل وله أن يبدل من. الثياب ما شاء. ويضعف ما شاء ويبيع ان شاء ثيابه ويشتري سواها ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران الا ان يكون قد غسل وذلك حتى ذهب لونه وريحه وبعضه على جسده، ولا يلبس ثوبا مطيبا ويكره الثوب الملون في الشوران ولا يمس الطيب ولا يشمه وان لم يجد نعلين لبس خفين يقطع منها ما فوق الكعبين، وهو الذي روي عن جابر بن زيد وابن
-
187 -