الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٨عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ولم يذكر قطعهما (مسألة): ومن أحرم من بركان. او غيره فاطلق عليه صبغة
فلا بأس انما يكره الطيب ولا بأس بالعصفر الا ان يكون مجسدا. (مسألة): ومن لبس في احرامه ثوبا مصبوغا اذا اصاب (1) المطر
بعض صبغه فعليه دم
(مسألة): وكانت عائشة - رضي الله عنها ـ ترخص في ثوب قد
لون بقليل من عصفر
وقيل قالوا: انما كره ذلك ولا بأس بلبسه اذا كان مشبعا
ومن وضع ثيابه في شيء فيه ريح المسك فعليه دم. وقيل: لا كفارة على من علق ثيابه ريح المسك فاما من احرم فيها
فعليه دم.
طيلسان
(مسألة): وقد قالوا: ان وائلا - رحمه الله ـ احرم في
•
(مسألة): ولو أحرم في ثوب بخس ما بلغ به في ذلك الى شيء الا ان يطوف به او يصلي فيه فانما عليه بدل الصلاة والطواف
(1) نسخه (اصابه).
- 188 -
٥٬٩٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.