بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٨

عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ولم يذكر قطعهما (مسألة): ومن أحرم من بركان. او غيره فاطلق عليه صبغة

فلا بأس انما يكره الطيب ولا بأس بالعصفر الا ان يكون مجسدا. (مسألة): ومن لبس في احرامه ثوبا مصبوغا اذا اصاب (1) المطر

بعض صبغه فعليه دم

(مسألة): وكانت عائشة - رضي الله عنها ـ ترخص في ثوب قد

لون بقليل من عصفر

وقيل قالوا: انما كره ذلك ولا بأس بلبسه اذا كان مشبعا

ومن وضع ثيابه في شيء فيه ريح المسك فعليه دم. وقيل: لا كفارة على من علق ثيابه ريح المسك فاما من احرم فيها

فعليه دم.

طيلسان

(مسألة): وقد قالوا: ان وائلا - رحمه الله ـ احرم في

•

(مسألة): ولو أحرم في ثوب بخس ما بلغ به في ذلك الى شيء الا ان يطوف به او يصلي فيه فانما عليه بدل الصلاة والطواف

(1) نسخه (اصابه).

- 188 -