بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٩

الباب الحادي والثلاثون ذكر الرخصة للمحرم في لبس السراويل عند فقد الازار ولبس الخفاف عند فقد النعلين

قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله الله قال: «اذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين واذا لم يجد ازارا البس السراويل»، وثبت عنه انه قال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا

الخفين الا احد ليس له نعلان وله خفان فليقطعهما من اسفل الكعبين

وقد اختلف بعد ثبوت هذا الخبر في قطعهما وكان عطاء بن ابي

رباح وسعيد بن سالم المقداح واحمد بن حنبل لا يرون قطعهما وقال عطاء: في قطعهما فساد.

وقال عروة بن الزبير ومالك بن انس وسفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور: اذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وقطعهما اسفل من الكعبين

قال ابو بكر: وبهذا نقول لأن الذي نحب ان لم نحفظ عن ابن

عباس ما حفظ ابن عمر ان يجعل الزيادة التي حفظها ابن عمر كحديث

- 149 -