الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٠ينفرد به فاذا انفرد ابن عمر بحديث وجب قبوله
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا انه لا بد من لبس الازار فاذا لم يجد الازار لبس السراويل واحسب ان عليه الجزاء لموضع الضرورة الى ذلك الا ان يحتال فيه فيكون الرجلان جميعا في موضع واحد. وكذلك اذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين من اسفل الكعبين وليس وجوب قطع الخفين فيما يدخل فيه الضرر باشد ما يدخل الضرر على الانفس فقد ثبت انه لو خاف على نفسه الحر او البرد من ذلك ما كان له ان يلبس اللباس المحجور الا بالفدية.
عطاء
•
ومنه؛ واختلفوا في المحرم لا يجد از ارا فليلبس السراويل فقال بن ابي رباح والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه:
يلبسه ولا شيء عليه وقال مالك بن انس والنعمان: ليس له ان يلبس السروال اذا
احرم وجعل النعمان الفدية في لبس السراويل
قال ابو بكر: بقول عطاء اقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك
-19.-