الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩١الباب الثاني والثلاثون
في فرج المحرم وجماعه ونظره في ايام الحج وما اشبه ذلك
وسالته عن المحرم اذا استنجى فادخل اصبعه في دبره، قال: لا
باس بذلك
(مسألة): وسألته عن المحرم اذا نظر في فرج امراته عمدا قال: ان خرجت منه منيه فعليه شاة وان لم تخرج منه منيه فلا شيء عليه واما ان نظر الى فرجها خطأ فلا ارى عليه بأسا والله اعلم.
وان وجد شهوة من غير نظر فخرج منه منيه فلا عليه شيء ما لم يعن على نفسه فان اعان على نفسه فاري عليه ان يهريق دما. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: اذا اعان على نفسه حتى ينزل الماء الدافق فهو بمنزلة المجامع
وقد قيل: ان عليه بدنة ويفسد حجه ويرجع ويحرم من الحل ان
امكن ذلك ويقضي مناسكه وعليه الحج من قابل؟
مناسکه
•
وقال من قال: ان امكن ان يرجع يحرم من الحد احرم وقضى
وحجه تام وعليه بدنة ينحرها بمكة او منى
-191 -
٥٬٩٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.