بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٧

الدافق فعليه دم والحج من قابل وان لم يخرج منه الماء فعليه دم اذا انتقض

وضوؤه.

ومن احرم بعمرة واراد الحج في غير اشهر الحج فجامع امراته في غير اشهر الحج، ثم استأنف العمرة فادركه اشهر الحج قبل ان يقضي العمرة فانه يقضي عمرته وعليه دم. ومن اراد ان يحرم فلم يحرم، وجامع امرأته فان قدر رجع الى الحد فاحرم وان لم يقدر على الرجوع وخاف الفوت فعليه دم ويحرم من مكانه الذي ذكره.

(مسألة): ومن نظر الى فرج امراته متعمدا فامذى فلا شيء عليه في المذي وقد أساء وتعرض لما لا يجوز له، وان جاء الماء الدافق فسد حجه وعليه بدنة والحج من قابل. وقد اجمع الجميع أن من وطئ النساء قبل عرفة محرما بطل حجه وهو قول اصحابنا

•

(مسألة): ومن رمى الجمرة الوسطى والتي دونها وهو يحسبها

جمرة العقبة وذبح وحلق وأفاض واطاف بالبيت والصفا والمروة ثم اتى

اهله ثم علم انه كان أخطا فعليه بدنة والحج من قابل

•

(مسألة): ومن طاف بالبيت ثم جامع امرأته من قبل ان يسعى

بين الصفا والمروة ان حجه قد فسد

•

قال ابن محبوب: عليه بدنة وارجو ان لا يفسد عليه حجه (مسألة): وقيل: فيمن طاف وسعي واحل وجامع امراته ولم

يرجع للطواف، فانه

يرجع ويسعى بين الصفا والمروة وعليه دم.

وفي قول: يركع وعليه دم.

- 197 -