بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٩

النساء.

اترفت يا ابن عباس فقال: انما الرفث ما تكلم به بين يدي (مسألة): من - الزيادة المضافة - قال ابو سعيد: واما من احرم بالحج في غير اشهر الحج فمعي انه في اكثر القول انه لا ينعقد عليه الحج وانما يكون عمرة وقد مضى معنى القول في افساد العمرة في غير اشهر

الحج انه لا يفسد بها الحج ولا اعلم في ذلك اختلافا والله اعلم.

ذكر وطء المعتمر من بعد السعي بين الصفا والمروة قبل ان يقصر والاصطياد

قال ابو بكر: واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف

والسعي قبل ان يقضي فقال ابن عباس وسفيان الثوري واهل الراي: عليه دم.

وقال مالك: عليه الهدي

وقال الشافعي: هو مفسد. ولا احفظ ذلك عن غيره وروينا عن عطاء بن ابي رباح انه قال: يستغفر الله

•

وقال الحسن مرة: عليه بدنة او بقرة وقال مرة: اذا كان ظن انه

قد حل فغشي النساء فلا شيء عليه

•

قال ابو بكر: ليس في هذا القول أعلى من قول ابن عباس

واختلفوا في المعتمر يصطاد صيدا خارجا من الحرم بعد فراغه من

الطواف والسعي قبل ان يحلق أو يقصر فكان مالك وابو ثور يقولان: لا

شيء عليه

- 199 -