بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٠

وقال مالك: يستغفر الله ربه

•

وقال اصحاب الرأي: عليه الجزاء اذا فعل ذلك

وحكى الثوري عن عطاء انه قال: ان لبس ثوبا قبل ان يقصر فلا

شيء عليه

وقال الثوري: دم احب الي.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا انه ما لم يحل بالحلق والتقصير ولو طاف وسعى وابيح له الحلال فهو حرام وما أتي من جميع ما هو ممنوع في الحرم كان عليه في حاله ذلك ما على المحرم في الصيد واللباس والفساد في الوطء وغير ذلك من الاشياء الممنوعة ولا اعلم في مذهبهم يبين لي غير ذلك، او ما في بعض قول قومنا فانه يذهب ان الحلال انما هو اذن للمحرم وليس هو واجبا عليه كالتسليم من الصلاة اذن للمصلي. ولو كان غير مأذون له بالاحلال لكان يلزمه في الحلق والتقصير الجزاء لان ذلك ممنوع عن المحرم ولكنه انما هو اذن من الله بذلك وقد خرج من الاحرام كله الى حال الاحلال فان احل فقد حل له الحلال وان لم يحل فغير ممنوع الحلال ويعجبني هذا الموضع فراغه من الأعمال التي بفراغها يجب له الاحلال ولم يبق له الاحلال فلا يكون الاحلال مباحا الا وهو حلال

انما

هو

ذكر وطء المعتمر بعد الطواف بالبيت

قبل السعي بين الصفا والمروة

قال أبو بكر: كان الشافعي يقول: اذا وطئ بعد الطواف