بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠١

بالبيت قبل السعي فهو مفسد، وعليه عمرة اخرى مكانها وبدنة وبه قال

احمد بن حنبل وابو ثور غير انهما قالا: عليه الهدي

وقال عطاء: عليه شاة ولم يذكر القضا.

وقال الثوري: يهريق دما، وقد تمت عمرته وبه قال اسحاق

وقال ابن عباس: العمرة الطواف واحتج اسحاق بذلك.

وقال اصحاب الرأي: ان كان طاف اربعة اشواط بالبيت ثم

جامع عليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته وعليه عمرة مكانها

•

واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان وطئ قبل ان

يطوف ويسعى

عمرته

انه مفسد

واختلفوا فيها عليه من الهدي اذا فعل ذلك ومن اين يقضي

فقال الأوزاعي: تتم عمرته ويرجع الى ميقاته ويحرم بعمرة مكانها

وعليه الهدي.

وبه قال الشافعي: غير انه قال: عليه بدنة ويحرم بعمرة اخرى

من حيث احرم بالعمرة التي افسدها وبمكانها وقال ابو ثور: ويكملها وعليه مكانها وبه قال احمد كما قال ابو ثور

وقال: تجزيه شاة.

وقال مالك: عليه الهدي وعمرة اخرى يحرم بها من حيث كان احرم بتلك الا ان يكون ذلك المكان أبعد من ميقاته فانه يحرم من ميقاته ويتم الذي افسده

- 201 -