الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٢وقال الحسن البصري: يهدي هديا ويعتمر من قابل.
•
وقال عطاء: يرجعان الى ميقاتهما ويحرمان ويهريقان دما.
وبه قال قتادة الا انه قال: عليهما هديان ثم يرجعان الى حدهما
فيهلان وينصرفان
قال ابو بكر: يتم هذه التي افسدها عليه وعليه عمرة مكانها من حيث كان احرم وحسن لو تجزيه بدنة والذي نحث عليه اقل ما قيل:
وهو شاة وان كانت محرمة وطاوعته فعليها مثل ما على الرجل.
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا من وطئ بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة في العمرة انه ان كان فعل ذلك
ناسيا فعليه السعي والجزاء:
فقال
من قال: بدنة
•
وقال من قال: دم ولا تفسد عمرته فان فعل ذلك متعمدا فسدت
عمرته وكان عليه الجزاء لمعنى الاختلاف في العمرة والسعي وقال من قال: لا تفسد عمرته فعل ذلك عامدا أو ناسيا وعليه
الجزاء والسعي
وقال من قال: تفسد عمرته فعلى ذلك عامدا او ناسيا، وعليه الجزاء فعلى هذا يخرج معنى ما حكي عنهم الا انهم لا يفرقون بين العمد
والنسيان اعني حكايته
(مسألة): واذا قصر المعتمر راسه ثم وقع على امرأته قبل ان
يقصر فليذبح بدنة وقد تم حجه
- 202 -