بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٢

وقال الحسن البصري: يهدي هديا ويعتمر من قابل.

•

وقال عطاء: يرجعان الى ميقاتهما ويحرمان ويهريقان دما.

وبه قال قتادة الا انه قال: عليهما هديان ثم يرجعان الى حدهما

فيهلان وينصرفان

قال ابو بكر: يتم هذه التي افسدها عليه وعليه عمرة مكانها من حيث كان احرم وحسن لو تجزيه بدنة والذي نحث عليه اقل ما قيل:

وهو شاة وان كانت محرمة وطاوعته فعليها مثل ما على الرجل.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا من وطئ بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة في العمرة انه ان كان فعل ذلك

ناسيا فعليه السعي والجزاء:

فقال

من قال: بدنة

•

وقال من قال: دم ولا تفسد عمرته فان فعل ذلك متعمدا فسدت

عمرته وكان عليه الجزاء لمعنى الاختلاف في العمرة والسعي وقال من قال: لا تفسد عمرته فعل ذلك عامدا أو ناسيا وعليه

الجزاء والسعي

وقال من قال: تفسد عمرته فعلى ذلك عامدا او ناسيا، وعليه الجزاء فعلى هذا يخرج معنى ما حكي عنهم الا انهم لا يفرقون بين العمد

والنسيان اعني حكايته

(مسألة): واذا قصر المعتمر راسه ثم وقع على امرأته قبل ان

يقصر فليذبح بدنة وقد تم حجه

- 202 -