الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٣(مسألة): ومن احرم بعمرة ثم اصاب امراته فعليه دم ويرجع
الى الحد فيحرم فان رجع فوطئ فعليه مثل ذلك، واما في الحج فعليه دم ويرجع يحرم من الحد وعليه الحج من قابل وكذلك اذا عبث بذكره حتى انزل في اشهر الحج وان كان في غير اشهر الحج رجع الى حده فاحرم
واهدى وتم حجه وقيل: عليه الحج من قابل في الوجهين جميعا.
(مسألة): ومن احرم من مكة بالحج والعمرة المفرد والقارن
فكل يحرم عليه ما يحرم على صاحبه ويتقي ما يتقى من اكل لحم الصيد والرفث والفسوق والعصيان والجدال
والرفث ان يذكر لامراته او غيرها الجماع والرفث غشيان النساء
والفسوق المعاصي
والجدال ان يماري صاحبه او رفيقه حتى يغضبه
ولا يعبث بشيء مما نهي عنه ان يلذ بنظرة الى امرأته ولا يقبلها ولا يمس ما تحت الثوب منها فان قبل او لمس لزمه دم يذبحه بمكة ولا يقرب الصيد ولا لحمه ولا يشير عليه ولا يعين على اخذه ولا يدلن عليه (مسألة): واذا قبل المحرم امرأته وهي مطمئنة لذلك فان لم
يكن منه شيء غير ذلك لم يفسد من حجه شيء وقد اساء
وقيل: في القبلة دم.
وقيل: لا شيء عليه فيها
•
(مسألة): ومن اصابته الجنابة في ثوبي احرامه فلا بأس ان يبدل
- 203 -