بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٤

غيرهما وان كانا عليه في وقت الصلاة فلا يترك التلبية من اجل ذلك وليلب جنبا ايضا ويكره للمحرم ان يقبل امرأته او يلمس ما تحت الثوب ولا ينام معها على فراش واحد وهما محرمان

(مسألة): وليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج من النساء من هو

ولي لهن ولا يطأ في حال احرامه فراشا بعدم ملکه قبل احرامه (مسألة): ولا يجوز للمحرم ان يراجع زوجته التي طلقها حتى يحل من احرامه وكذلك ان خالعها لم يكن له مراجعتها لأنه ينهى ان يعقد على نفسه وعلى غيره التزويج.

قال المصنف: وجدت عن سعيد بن قريش انه ان راجعها بغير تجديد نكاح انه نكاح فاسد وسل عنها هكذا وجدت والله اعلم (مسالة): وان اجنب المحرم غسل وان ابطأ عن الغسل فلا

باس عليه.

(مسألة): وان قبل المحرم امرأته كان عاصيا ولا يفسد ذلك

حجه ولا تنازع بين الامة في ذلك.

(مسألة): وقد روي ان ابن عباس انشد شعرا فيه ذكر النساء وهو محرم

فقيل له: اترفت يا ابن عباس وانت محرم

فقال: انما الرفث ما نتكلم به بين يدي النساء

(مسألة): والفسوق والجدال المذكوران مع الرفث لا يبطلان الحج

باجماع.

(مسألة): ومن حج وقضى المناسك كلها غير انه نسي طوال

- Y+E -