الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٥الزيارة فجامع امراته وهي محلة ولا تعلم ذلك فليس على المرأة من نفقة الرجل شيء وعلى الرجل الهدي والحج من قابل وان كانا محرمين فليقضيا نسكهما ويحجا من قابل ويهدي كل واحد منهما بدنة فان لم يجدا فكل واحد منهما شاة فاذا احرما من قابل افترقا حتى يقضيا نسكهما ويجامعها زوجها ان شاء فيما بين ذلك
(مسألة): ومن عبث بذكره وهو محرم حتى نزل شهوته في غير
اشهر الحج فليرجع الى الحد ان قدر فيحرم منه ويهدي ما استيسر من
الهدي وليحج من قابل.
(مسألة): ومن أحرم في غير اشهر الحج واصاب امرأته فهو
بمنزلة من اصابها في اشهر الحج وعلى كل واحد منهما بدنة ويحجان من قابل ويصلحان ما افسدا وان بديا بالسعي وقصرا فعليهما دم لنسكهما وبدنة لما اصاب من امرأته
وعن جابر فيمن مس فرج امراته وهو محرم ان عليه الحج من قابل
فان نظر اليه متعمدا فسبقته نطفته فليهد هديا
قابل
•
(مسألة): ومن فسد حجه وحجه حج نافلة فعليه الحج من
(مسألة): وقال محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ فيمن مس فرج امرأته او نظر اليه وهو محرم ولم يدفق شيئا فقد أساء ولا يلزمه شيء وان
اصابت المحرم جنابة وأبطأ عن الغسل او نام فلا بأس عليه (مسألة): وعن امرأة اصاب منها زوجها قبل الزيارة فبلغنا انه
- 205 -