بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٦

اتي رجل وامرأته ابن عباس فقال: ايكما كان اعجل الى صاحبه؟ فاستحيت المرأة وادبرت فامرهما ان يزدارا وينحر كل واحد منهما بدنة فان

لم يقدر فكل واحد شاة وعليهما الحج من قابل ويفترقان اذا وصلا من قابل حيث صنعا ما صنعا عقوبة لما صنعا.

انه قيل

(مسألة): من - الزيادة المضافة ـ قال ابو سعيد: معي من أفسدت عمرته في اشهر الحج بوطء او ما يشبهه افسد حجه في عامه

افسدها

ذلك ولا حج له لان العمرة في اشهر الحج من اسباب الحج وقيل: انما تفسد عمرته ولا يفسد حجه ويمضي في تمام عمرته التي حتى يتمها وان امكنه ان يرجع يعتمر ويبدأ، عمرته من احد المواقيت فعل ذلك وادى عمرته واحرم بالحج اذا جاء وقته واتم عمرته وحجه وان لم يمكنه ان يعتمر ولم يفعل ذلك؛ احرم بالحج وقضى حجه وعليه بدل عمرته التي افسدها، وهي دين عليه، وأما اذا أفسد في غير اشهر الحج فلا اعلم ذلك انه قيل بفساد حجه على حال وانما تفسد

عمرته وعليه بدلها

عمرته

- 206 -