بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٧

الباب الرابع والثلاثون

فيمن وطئ اهله وهو محرم بالحج

قال ابو المؤثر فيمن احرم بالحج من الميقات ثم جامع امراته قبل

ان يقف بعرفات فانه ان امكنه ان يرجع الى الميقات فيرجع فيحرم منه

ويمضي على حجه وحجه تام وعليه بدنة ينحرها بمنى او بمكة

قال: وان هو لم يرجع الى الميقات فيحرم منه فان هو احرم من

دون الميقات، ووقف بعرفات، فليقض حجه وعليه شاة يذبحها بمنى اوبمكة وليتصدق بلحمها ولا ياكل منها شيئا.

وكذلك اذا احرم من دون الميقات وعليه بدنة بوقوعه على امرأته

وهو محرم وحجه تام

قال: وان هو لم يجدد الاحرام بالحج مذ وقع على امراته ووقف بعرفات وقضى مناسك الحج فعليه بدنة وعليه الحج من قابل

قال غيره: وقد قال من قال وعليه من قابل ويرجع فيحرم من

الحد ان امكنه ويقف بعرفة ويقضي بقية مناسكه وعليه الحج من قابل

•

قال: وكذلك ان وقع على اهله بعد وقوفه بعرفات قبل الزيارة

- 207 -