بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٨

فانه

يتم حجه وعليه بدنة وعليه الحج من قابل

قال: كذلك المرأة يلزمها ما يلزم الرجل في هذا

قال: وان احرم ثم جامع امراته ثم فاته الوقوف بعرفات فأنه

يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يحلق وقد حل

وعليه بدنة وعليه الحج من قابل

(مسألة): واذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر ثم ذبح ثم حلق فقد حل له الحلال كله الا النساء والصيد فانهما لا يحلان للحاج حتى يطوف بالبيت طواف الزيارة ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له الحلال كله الا صيد الحرم وشجره فاذا اصطاد قبل الزيارة فعليه

الجزاء.

قال: وان وطئ قبل الزيارة فعليه ان يقضي زيارته وعليه بدنة وعليه الحج من قابل وعلى زوجته مثلما عليه واذا حجا من قابل فبلغا الموضع الذي اصابها فيه افترقا ولا يجتمعان عقوبة لما فعلا حتى يقضيا الزيارة ثم يجتمعا

قال: وقد قالوا: لا بأس ان يرتحل لها هكذا احفظ

قال: والذي اقول: ان نزلت عن الدابة واعتزلت وحط لها عن

دابتها فلا بأس بذلك

قال: ولا ارى بأسا ان يبعث بالطعام من عنده وتبعث اليه الطعام

من عندها

قال: ولا يجتمع هو وهي في خباء ولا في بيت ولا في رحل ولا

- 208 -