بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٩

يقصر لها ولا يكلمها ولا يؤ اكلها ولا يجالسها لمؤاكلة ولا لمحادثة حتى

يقضيا مناسكهما.

قال: الا ان يسألها عن شيء من حيث تسمعه فتجيب فلا

بأس.

قال: وان كان وطئ امته قبل ان يزدار فعليه الحج من قابل اعلم لا اقول فيها شيئا في البدنة ولا في الحج من قابل ولا

،

واما هي

فالله

في الافتراق اذا بلغا الى الموضع والله اعلم.

(مسألة): وعن رجل لزمه الحج من قابل فحضره الموت

ايوصي ان يحج عنه؟ قال: نعم

•

(مسألة): وسألته عن المحرم بالحج اذا جامع ناسيا قبل الوقوف بعرفة ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا اعلم اني سمعت فيه خبرا ولا وطيت

فيه اثرا ويعجبني ان يكون مثل الصائم والواطي في الصيام فقد قيل ان

عليه بدل يومه ان كان ناسيا.

وقيل: لا شيء عليه

•

ويعجبني

؛ ان لا يكون على هذا شيء ويكون حجه تاما؛ وان

اهدي دما فحسن عندي

قلت له: فان لم يهد لم يلزمه ذلك؟ قال: لا يبين لي عليه شيء

اذا كان ناسيا

قلت له: وكذلك ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الزيارة أهو

- Y.-