الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٩يقصر لها ولا يكلمها ولا يؤ اكلها ولا يجالسها لمؤاكلة ولا لمحادثة حتى
يقضيا مناسكهما.
قال: الا ان يسألها عن شيء من حيث تسمعه فتجيب فلا
بأس.
قال: وان كان وطئ امته قبل ان يزدار فعليه الحج من قابل اعلم لا اقول فيها شيئا في البدنة ولا في الحج من قابل ولا
،
واما هي
فالله
في الافتراق اذا بلغا الى الموضع والله اعلم.
(مسألة): وعن رجل لزمه الحج من قابل فحضره الموت
ايوصي ان يحج عنه؟ قال: نعم
•
(مسألة): وسألته عن المحرم بالحج اذا جامع ناسيا قبل الوقوف بعرفة ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا اعلم اني سمعت فيه خبرا ولا وطيت
فيه اثرا ويعجبني ان يكون مثل الصائم والواطي في الصيام فقد قيل ان
عليه بدل يومه ان كان ناسيا.
وقيل: لا شيء عليه
•
ويعجبني
؛ ان لا يكون على هذا شيء ويكون حجه تاما؛ وان
اهدي دما فحسن عندي
قلت له: فان لم يهد لم يلزمه ذلك؟ قال: لا يبين لي عليه شيء
اذا كان ناسيا
قلت له: وكذلك ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الزيارة أهو
- Y.-