الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٠مثل الاول ام فيه الاختلاف عندك؟. قال: عندي انه واحد اذا كان
ناسيا
قلت له: فان مس فرج امرأته متعمدا وهو محرم أيتم حجه وتلزمه ذلك؟. قال: فارجو انه يتم حجه وأحب له التوبة من
التوبة من
ذلك
قلت له: ولا يلزمه في ذلك دم ولا معروف؟. قال: فاحسب
انه قد قيل ليس عليه دم
•
واحسب ان بعضا قال: عليه دم والله اعلم.
قلت له: فيخرج عندك فيه قول ان حجه فاسد؟
قال: ليس يبين لي ذلك.
قلت له: وكذلك في التعمد مثل المس؟
قال: هكذا عندي
قلت له: فان مس غير فرج امرأته من محرم منه او اجنبية متعمدا
او ناسيا. هل يفسد حجه؟
قال: يفسد حجه
٥٬٩٦٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.