بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٠

مثل الاول ام فيه الاختلاف عندك؟. قال: عندي انه واحد اذا كان

ناسيا

قلت له: فان مس فرج امرأته متعمدا وهو محرم أيتم حجه وتلزمه ذلك؟. قال: فارجو انه يتم حجه وأحب له التوبة من

التوبة من

ذلك

قلت له: ولا يلزمه في ذلك دم ولا معروف؟. قال: فاحسب

انه قد قيل ليس عليه دم

•

واحسب ان بعضا قال: عليه دم والله اعلم.

قلت له: فيخرج عندك فيه قول ان حجه فاسد؟

قال: ليس يبين لي ذلك.

قلت له: وكذلك في التعمد مثل المس؟

قال: هكذا عندي

قلت له: فان مس غير فرج امرأته من محرم منه او اجنبية متعمدا

او ناسيا. هل يفسد حجه؟

قال: يفسد حجه