بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١١

الباب الخامس والثلاثون من جامع في الحج من كتاب الاشراف

قال ابو بكر: واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها او يلوط

او يفعل ببهيمة فقال الشافعي وابو ثور فسد حجه وحكى ابو ثور عن

الكوفي انه قال: ليس بمفسد

وقال اصحابه: للوطي بمنزلة الزاني.

وقالوا جميعا في البهيمة؛ ليس يفسد

•

وقال الشافعي فيمن جامع ناسيا: عليه القضاء

وقال الشافعي: عليه الجزاء.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا انه من حيث حصل عليه معنى الجماع من قبل أو دبر في ذكر او انثى في حلال او حرام او شيء من البهائم فاولج الحشفة مجامعا وغابت في أي شيء من

هذا

يريد انزال النطفة ولم ينزل فهو مجامع رافت مفسد لحجه

هذا وكذلك من عبث بجميع

يريد انزال النطفة وقضاء الشهوة

- 211 -