بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٢

ولو لم يصح عليه الجماع بمغيب الحشفة فهو بمعنى المجامع اذا انزل في

ذلك

والدبر اشد من القبل في زوجته او غيرها.

والبهيمة فقد ثبت في إتيانها معنى حكم الزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

اقتلوا البهيمة وناكحها فكان القول في البهيمة اشد من الزنا بالانسان ان يقتل بالسيف وفيه اكثر من هذا من التشديد فيه

الرمي

قابل

•

قيل: يهدف من راس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يقتل ومنهم من قال: يرجم محصنا كان او بكرا

فالبهيمة اشد عندي في هذا من الحلال من زوجة او سرية

ومنه؛ ذكر الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل يوم النحر قال ابو بكر: اختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل

فقال عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وابو ثور عليه الحج من

وقال عطاء والشافعي: عليه بدنة

وقال ابو ثور: عليه الهدي

وقال مالك في الموطا: عليه الهدي وحج من قابل

•

وزعم ابن ابي حازم ان مالكا رجع عما قال في الموطا

وقال عطاء: عليه عمرة وهدي

وقال اصحاب الرأي: ان كان مفردا فعليه جزور ويقضي ما بقي

- 212 -