بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٦

ابو عبيدة وجماعته

لنا وقد روي

عن ابن عباس ان الرفث غشيان النساء والقبل

والغمز وان يعرض لها الفحش من الكلام وغير ذلك

وقال ابو عبيدة: في قوله فلا رفت اي لغوا من الكلام. و قال العجاج: عن اللغو ورفث التكلم.

وقال ابن عباس: والفسوق المعاصي والجدال تماري صاحبك

حتى تغضبه

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان الرفث غشيان النساء وهو الجماع في معاني الاتفاق من قولهم وهو الذي يفسد به الحج والعمرة. وما اشبه فهو مثله في معاني قضاء الشهوة على التعمد حتى ينزل الماء الدافق الذي يشبه معاني الجماع وسائر ذلك ذلك النساء والقبلة فما دون هذين من جميع ذلك فهو مما تولد من معنى وينهى عنه ولا يفسد ذلك الحج ولا العمرة

من

مماسة

والجدال فهو مع اصحابنا ان يماري الرجل الرجل حتى يغضبا او يغضب احدهما؛ واما الفسوق فجميع معاصي الله تبارك وتعالى ما استحق بمعناه الكبائر وما يكون به فاسقا في التسمية فجميع ذلك فسوق

منهي عنه في كل حال

ذلك وجميع وكذلك معنى الجدال بغير حق وانما هو محجور معنا ما نهي عنه من

الرفث وما اشبهه مما يتولد منه في الاحرام فبالحج والعمرة من الحرام والحلال كله خاصة في الاحرام وعن الحرام وجميع الآفات ولا يفسد الحج

- 216 -