بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٧

والعمرة الا الجماع وما أشبهه

•

ومنه؛ قال ابو بكر أعلى شيء: روي فيمن وطئ في حجه حديث ابن عباس، سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: عليهما الحج من قابل ويفترقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما وعليهما الهدي

قال ابو بكر: روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله

عنه؛ وبه قال سعيد بن المسيب وعطا وابراهيم النخعي وسفيان الثوري واحمد بن حنبل والشافعي واسحاق بن راهويه

يفترقان

•

وقال ابو ثور واصحاب الرأي: غير ان بعضهم لم يذكر انهما

•

وكان الحسن البصري آخر قوله يقول تصير الحجة التي جامع فيها

عمرة وعليه حج من قابل والهدي؛ وروينا ذلك عن مجاهد وطاووس وقال مالك بن انس في الذي يفسد حجه باصابة اهله: لا ينبغي

له ان يقيم على حج

فاسد ولكن يجعلها عمرة الى قابل فاذا

فعليه حج

الهدي او الصيام ان لم يجد هديا

•

وروي عن عطاء رواية اخرى انه قال: اذا كانت عليهما مهلة

فاستطاعا ان يرجعا الى مهلهما فيهلا منه ما لم يخشيا ان يفوتهما الحج

فليفعلا

وقال قتادة: اذا كان عليهما مهل يرجعان الى حدهما فيهلان

ويفترقان ويهديان هديين بمعنى من وطئ امرأته في الحج وهما محرمان.

- YIV-