الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٨قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول اصحابنا انه اذا وطئ الرجل امرأته في الاحرام فسد حجهما في حج او عمرة بالتقاء الختانين انزل او لم ينزل ويمضيان على حجهما وعمرتهما حتى يتما ذلك بانعقاد ذلك عليهما وعليهما الحج والعمرة.
وفي قولهم: انهما اذا خرجا جميعا للحج فاذا صار الى الموضع الذي افسدا الحج فيه فعليهما الافتراق من هناك عقوبة لما اتيا فلا يجتمعان حتى يتما الحج وقد كان في نفسي من افتراقهما ولزوم ذلك لهما في أي وجه اذا تابا مما اتيا فلينظر في ذلك اذا كان ذلك على وجه اللزوم وان كان ذلك على وجه التنزه خوفا ان يكون منهما ما كان فينبغي ان يكون ذلك فيهما وغيرهما
لان ذلك مخوف
افسدا
واما مهلهما بالحج ان ادركا ذلك ان يرجعا الى ميقاتهما فيهلا منه بما من قبل تمام ذلك وخروجهما مما افسدا فلا يبين الي ذلك في قول
اصحابنا ولا ينفعهما ذلك ولا ينعقد لهما
فاما المعتمر فاذا اتم العمرة في اي وقت كان وطاف لزمه وسعي واحل كان له الاعتماد متى شاء في سنته وبعدها بدلا لما افسد أو للازمة ان
لزمه
واما الحجتان حجتان في سنته ولا يبدلا الحج في غير ايام الحج
وانما عليه الحج من قابل وهذا معنى قول من يقول عليه الحج من قابل فيما انه لا يكون حجا الا من قابل ليس عليه انه واجب عليه من قابل
عندي
تلك السنة الا ان تعجيله افضل واولى فان فعل من قابل فهو احسن وان
- YIA-