بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٠

راهويه

وقال عطا يهديان هديا واحدا وبه قال الشافعي واسحاق بن

وقال ابو بكر: بقول ابن عباس اقول.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا ان على المجامع في حج او عمرة جزاء بدنة في اكثر معاني قولهم، وقد يوجد انه يجزيه هدي واقل الهدي شاة لمعاني هذا ثنية من المعز فصاعدا ولا ينساغ في قولهم ان على كل واحد منهما هديا اذا كانا متساعدين على ذلك لأن على كل واحد عقوبة على الانفراد ولا يبعد عندي ان يلزمهما جميعا هدي واحد لانه فعل واحد منهما قد قالوا في المحرمين يقتلان الصيد واحد بمعنى

من قال: على كل واحد منهما جزاء.

قال

وقال

من قال: عليهما جميعا جزاء واحد

وقال

الاخلاف

من قال: ان جاءا جميعا محكمين او مستعينين الزما جزاء

هذا واحدا وان كانا متفرقين الزم كل واحد منهما جزاء ولا يبعد عندي من

لمعنى السنة لانه كله محرم وكله يلزم فيه الجزاء

•

واستحسن ما حكي عن اصحاب الرأي انه ان كان الفساد قبل

عرفة كان عليهما هديان وان كان بعدها قبل الزيارة كان عليهما هدي

وهذا لا يخرج الا على وجه رأي.

فأما في الاصل انه يوجب معنى الاتفاق انهما ممنوعان ذلك وانما

لزمهما معنى الجزاء بتعدي المنع فيما كان في حال المنع ' فالتعدي عقوبة

- 220