الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢١•
واحدة بما يشبه معنى الاصول
ومنه؛ قال ابو بكر: في افتراق المحرمين يفسدان حجهما ومتى
يفترقان؟
فقال ابن عباس ومالك بن انس واحمد بن حنبل: يفترقان من
حيث يحرمان ولا يجتمعا حتى يقضيا نسكهما
واهديا
وقال سعيد بن المسيب: اذا اتيا على المكان الذي احرما منه تفرقا
وقال سفيان الثوري واسحاق: يفترقان من المكان الذي اصابها
فيه فساد امرهما ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما
وقال عطا واصحاب الرأي: لا يفترقان
•
قال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما؛ ولو لم يفترقا لم يكن
في ذلك هدي
•
قال ابو ثور: ان لم يفترقا لم يضرهـ هما
قال ابو بكر: بقول الشافعي اقول.
•
قال ابو سعيد رحمه الله: اما معنى الافتراق فمعي انه يخرج في قول اصحابنا انه من حيث افسدا حجهما واذا ثبت معنى ذلك ثبت معناهما ان يفترقا من حيث احرما ولا فرق في ذلك عندي الا على معنى
القياس
وقد كان يعجبني ألا يلزمهم الافتراق من غير قصد من غير مخالفة
الا على وجه التنزه لا لأجل يلزمهما ذلك عندي؛ ولا اعلم في قول
- 221 -