الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٢اصحابنا ثبوت جزاء ان لم يفترقا منصوصا ولا يتعرى ان يلزمهما ذلك ان
لم يفترقا ان يكون عليهما الجزاء عقوبة لمخالفتهما الامر فان كان تنزها فلا جزاء على من لم يتنزه ويعجبني واستحسن ما استحسن صاحب الكتاب من قول
الشافعي انهما ان افترقا فحسن للتنزه ولا يخرج غير ذلك عندي وان لم
يقترقا فلا جزاء عليهما
ومنه قال ابو بكر: واختلفوا في الهدي الذي على المجامع في
الاحرام.
بدنة
قال ابن عباس: فليهد ناقة
وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي وابو ثور: عليه
وقال سفيان الثوري واسحاق: عليه بدنة؛ فان لم يجد بدنة فعليه شاة وفيه قول ثالث وهو ان الجماع ان كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة ويقضيان نسكهما وعليهما الحج من قابل؛ وان كان الجماع بعد ما تزول الشمس وهو بعرفة او ليلة المزدلفة فعليه دم جزور ويقضي ما بقي من حجه وليس عليه في ذلك شيء هذا قول اصحاب الراي
قال ابو سعيد: معي انه قد مضى القول واكثر ما يخرج في قول اصحابنا في الهدي على المجامع انه بدنة واحسب انه قد قيل: ان لم يجد بدنة فبقرة وان لم يجد بقرة فشاة وهذا أحسن لمعنى يزيل المعدم.
وكذلك عندي، اذا ثبت معنى
ذلك بالعدم من
المال
حسن
عند
- 222 -