الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٣العدم لوجود البدنة والبقرة، ولو وجد المال وجاز ان يكون بدل المال بدنة وبقرة ومكان البقرة شاة، وقد يقع على البدنة اسم الهدي وعلى الشاة الهدي واصل ما له في هذا هدي، لان جميع كفارات الحج انما يلزمه فيها الهدي والشاة مما استيسر الهدي، وهو في معنى هذا اقل ما يكون من
الهدي
•
ومنه قال ابو بكر: واختلفوا فيهما يجب على من جامع في الحج مرارا. فقال عطاء ومالك بن انس والشافعي واسحاق: عليه كفارة
واحدة.
وقال ابو ثور: عليه لكل وطء بدنة
وقال آخر: اذا جامع في مقام واحد امراة او امراتين فعليه دم
واحد؛ واذا جامع في مقامين فعليه دمان ويمضي حتى يفرغ من عمرته
وعليه قضاؤها
وقال الحسن في هذا كله: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر فاذا كفر
ثم جامع وجبت عليه كفارة اخرى
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا عليه الجزاء في جميع ما جامع في كل جماع كفارة ولا يحضرني معنى التصريح من قولهم غير هذا الا انه قد يشبه في قولهم معنى الاختلاف مما يشبه هذا في كفارة
الايمان اذا كان في معنى واحد
فقال
من قال: اذا حلف بايمان متفقة لالفاظ والكفارة ولو كثر
ذلك في معنى واحد فانما عليه كفارة واحدة اذا كان ذلك في مقام واحد
- 223 -